إرهاب الإخوان.. الإعلان الدستوري المشئوم في 2012
أصدر الإخواني المخلوع محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا، أثار جدلا واسعا؛ إذ كان يرمي لتعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء، تسبب هذا الإعلان احتجاجات عريضة في الشارع المصري، وأعاد المتظاهرين لميدان التحرير بعد نحو عامين من إطاحة حكم مبارك.
"نص العار الدستوري الإخواني"
كان نص الإعلان الدستوري للرئيس الإرهابي الراحل، والذي وصفه البعض آنذاك "بالعار الدستوري" كما يلي:
وفيما يلي نص الإعلان:
"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
المادة الخامسة:
حل لا يجوز لأية جهة قضائية مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وقد
صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012
أهم الصلاحيات التي ضمنها مرسي بإعلانه الدستوري:
أراد الإرهابي محمد مرسي، بإعلانه الدستوري أن يحقق ضمانات بعينها، والتي كانت واضحة كعين الشمس للجميع، على مختلف مستوياتهم الثقافية، وكان من هذه الضمانات التي كان يعرفها الجميع:
ـ يعين الرئيس النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
ـ يحق للرئيس اتخاذ أية تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي يضمنه القانون. كما يحصن هذا الإعلان الدستوري الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
ويشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
ـ مدد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.
ـ يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية، أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون
وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.
الإعلان الدستوري المشؤوم أثار موجة غضب تجاه جماعة الإخوان ورئيسها المعزول محمد مرسي، فخرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للتظاهر ضد الإعلان الدستوري ورفض سيطرة جماعة الإخوان على السيطرة على زمام الأمور في مصر.