السيسي يصدق على قانون تنظيم إدارة المخلفات
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
ونص القانون في المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام القانون في شأن تنظيم إدارة المخلفات.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3000 لسنة 2015، وتئول إليه حقوقه، ويتحمل ما عليه من التزامات.
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء الوزير المختص بشئون البيئة قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون.
وتنص المادة الثالثة من القانون على انه تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.