15 خطوة محظورة على مرشحي مجلس النواب في الدعاية الانتخابية
بدأت اليوم فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب.
وترصد «الدستور» محظورات الدعاية الانتخابية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات:
1- حظر الدعاية الانتخابية في غير موعدها.
2- حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية.
3- مراعاة التباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.
4- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
5- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
6- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
7- استخدام دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
8- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي).
9- لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
10- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
11- عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
12- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
13- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
14- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية.
15- توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.