تبرئة مسئولين بالسياحة من مخالفة شركات لـ«التايم شير» بالفنادق
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم، ببراءة "ح.ع"، كبير ضباط أمن والمشرف علي إدارة اقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، و"ع.ع" رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية، و"إ.م" رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط اقتسام الوقت "التايم شير".
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، أنهم في الفترة من 2012 حتى 2015 خرجوا علي مقتضى العمل الوظيفي، بأن قام الأول بتوريد وقيد 79 عقد "تايم شير" لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة، واعتماد وقيد 8 عقود لشركة استثمار أخرى تملك فندق عام 2015، رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل علي وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق مما من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين، ولم يقم بإجراء حصر بصفة منتظمة للتعاقدات الخاصة بفندق بالعين السخنة في غضون عام 2015 وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر، مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح لها.
كما نُسب للمحال الثاني، وافق علي احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة استثمارات سياحية تمتلك قرية سياحية 64 وحدة التي تم افتتاحها خلال الفترة من عام 2012 حتي 2014، ضمن مذكرته، أن قيمة خطاب الضمان للقرية بمبلغ 512 ألف جنيه باحتسابه علي 64 وحدة فقط، وإعتماد المذكرة المتضمنة أن قيمة ماتم سداده من الضمان نسبة 50%، مما ترتب عليه عدم قيام القرية بإرجاع قيمة خطاب الضمان كاملًا.
ونُسب له أيضًا، أنه لم يشكل لجنة فنية للحفاظ علي مستوى "التايم شير" بالفنادق وتقديم تقارير عنها كل ستة أشهر اعتبارًا من 2472014 مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفنادق والقرى السياحية، كما نُسب للمحالة الثالثة الإهمال في الإشراف علي أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفندق وصعوبة الوقوف علي الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق وعدم إمساك الدفاتر الخاصة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010.
ورأت المحكمة، أن الأوراق جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام إلى المحال الثاني، ولم تعقب علي صحته من عدمه جهة الادعاء وهو الأمر الذي ينبئ بخلو ساحته مما نسب إليه ويتعين معه القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، والمحكمة توزن الاتهامات المنسوبة للمتهمين بميزان الحق والعدل، فقد استقرت عقيدتها أن ما نسب إليهم غير ثابتًا في حقهم وان تقرير الاتهام بما تضمنه من مخالفات لم يجد له دليلًا من الأوراق.