كيف تصدت النيابة العامة لظواهر البناء المخالف؟
لعبت النيابة العامة دورا هاما في إطار تصدي الدولة لوقائع البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، من خلال التصدي لتلك الجرائم والقضاء على ظاهرها، وتعزيزا لدور النيابة في أداء دورها.
ففي 30 يونيو الماضي، خاطب المستشار حمادة الصاوي النائب العام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإصدار تكليفات بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في قضايا مخالفات قانون البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وعقد أعضاء غرفة العمليات بالمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار رئيس المكتب، اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتعزيز التعاون في التصدي لتلك الجرائم، وتذليل العقبات الإجرائية فيها.
وأعدت الغرفة المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام دليلًا إرشاديًّا عمليًّا لسائر أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية في تحقيق تلك الجرائم، وتلافي العيوب الإجرائية المرصودة بها.
وتكليف رؤساء النيابات الجزئية ومديريها بالتنبيه على الجهات الإدارية المختصة باستيفاء البيانات الجوهرية المطلوبة بمحاضر تلك المخالفات وتلافي العيوب المشار إليها، والتحقيق في كافة وقائع إخلال موظفي تلك الجهات بأيٍّ من مهام وظائفهم.
وما يشكله ذلك من جرائم العدوان على المال العام، نتيجة لما رصدته غرفة عمليات النيابة العامة للتحقيق في تلك القضايا من تلك الإشكاليات المرصودة، وتعزيزًا لدور النيابة العامة في التصدي لتلك الجرائم والقضاء على ظاهرتها.
البداية كانت عندما قرر النائب العام تشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام، وذلك لما تمثله تلك الجرائم من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.
وتمثلت تلك الجرائم في إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، واستئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإدارى، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
وكذلك إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى مُنح الترخيص على أساسها، وجرائم الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
إقامة مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع فى ذلك، -إقامة مصانع أو قمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، ترك مالكى الأراضى الزراعية أو نوابهم أو مستأجرها أو الحائزين لتلك الأراضى غير المزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
وكذلك ارتكاب سالفى الذكر أى فعل أو امتناعهم عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة وامتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة فى شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة فى أى غرض من الأغراض.