شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا للقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وحدد القانون الجديد شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي للأطباء، وذلك حيث نص القانون على إنه باستثناء من أحكام المادة 35 مكرر(2) البند(1):
"يجوز لمن أمضى فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات على الأقل وقت العمل بهذا القانون، ولا تتوافر الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسى وفقًا لأحكامه، أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر في الترخيص له في الاستمرار فى مزاولة مهنة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوه من الموانع المنصوص عليها فى البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية للقيام بهذا النوع من العلاج".
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان؛ لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون.