6 اختصاصات للمجلس القومى للصحة النفسية فى القانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وينص القانون الجديد على تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه.
وحدد القانون عددا من الاختصاصات لهذا المجلس وذلك على النحو التالي:
1- الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص.
2- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
3- نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق.
5- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
6- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.