«الوزراء» يوافق على 4 مشروعات قوانين.. أبرزها «العقوبات»
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة تمثلت في التالي:
- وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ووفقًا للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وأشار مشروع القانون إلى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تسهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.
فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.
- ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى أبوظبى بتاريخ 14-11-2019.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين، ويُطبق الاتفاق على الاشخاص المُقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.
- كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة.
ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومى للإدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي.
وأشار مشروع القرار إلى أن "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، هذا إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تتضمن أهداف المعهد صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة (غير الحكومية)، والقيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما يقوم المعهد بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وأيضًا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة، ويستعين المعهد بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد بالتنسيق مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن أهداف المعهد أيضا، تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات والإسهام في وضع برامج تنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى من قواعد تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة، وتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها عبر الآليات التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتدريب عليها وتنميتها، إلى جانب تفعيل المشاركة العامة في تطوير الحوكمة والتنافسية من خلال نظام تقييم إلكتروني مرتبط بشبكة مركزية محكمة، على أن ترتكز عملية التقييم على مؤشرات المعايير الدولية، بالإضافة إلى تجميع ونشر كل الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية والجهات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وإعداد منصة لإتاحة المعلومات بشأن وضع ومؤشرات وجهود وإصلاحات الحوكمة وإدارة موقع تفاعلي وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال عمل المركز، ودعم وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشار مشروع القرار إلى انه يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية 9 أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمشاركين المهتمين بفعاليات المجتمع المدني وذوي الخبرات العامة ومنظمات الأعمال وغيرهم، ومجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره ورسم السياسات العلمية والمالية والإدارية في حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشيء المعهد من أجلها.
كما نص مشروع القرار على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي متفرغ، يعين لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
- ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية.
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين".
كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل المهمة.
كما نص مشروع القرار على أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي، كما تختص وزارة شئون المجالس النيابية أيضًا باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذًا لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.