الحبس والغرامة.. «تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون لمواجهة التنمر
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لمواجهة ظاهرة التنمر.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر"، وأدخلت عليه اللجنة تعديلًا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.