حكم نهائي بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق. عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وبذلك أصبح هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.
وقد أقام الدعوى السيد فؤاد رشدي محامى المطران منير حنا، ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٩١٢٢ لسنه ٨٥ ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم ١٥٥١١ لسنة ٥٣ ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وبذلك تعتبر إحدى حلقات هذا النزاع قد انتهت بشكل نهائي بصدور الحكم الثاني من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٠، والذي يعتبر حكمًا نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه.
وصدور هذا الحكم هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف، على أن تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباتة، والكف عما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.