«ترشيد النفقات».. حظر صرف المكافآت والقروض إلا بموافقة التخطيط والمالية
أصدرت الحكومة تعليماتها لجميع الوزارات ودواوين المحافظات والجهات التابعة لها ببدء اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام والالتزام بعدم تجاوز العجز المستهدف لموازنة العام المالى الحالى 2020-2021، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فى ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.
وألزمت خطة ترشيد النفقات، وفقًا لمنشور رسمى تم تعميمه على جميع الوزارات وحصلت عليه "الدستور" على نسخة منه، جميع أجهزة الدولة بوضع حد أقصى لعمليات الصرف داخل الوزارات شهريًا من الاعتمادات المقدره عن 112، لا يتم تجاوزه إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة كتابية من وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى إعداد كل وزارة تقارير شهرية حول الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها، فى ضوء المتوسط العام خلال السنوات الخمسة الماضية، أخذًا فى الاعتبار متطلبات التنفيذ الفعلى للموازنة الحالية، مع توضيح المبررات بالنسبة للأشهر التى تتميز بتدفقات استثنائية.
وتتضمن إجراءات ترشيد الإنفاق حظر صرف اعتمادات إضافية لأيًا من الجهات الإدارية لسداد فواتير خدمات المرافق الحكومية، مع العمل على ترشيد استهلاك المياة، والكهرباء، والإنارة، والوقود، بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض، إلى جانب حظر السداد بأيًا من الوسائل التقليدية الورقية، وإنما تلتزم الجهات بتنفيذ كافة المدفوعات على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.
كما وضعت ضوابط صارمة لصرف المكافآت والأجور للعمالة غير المثبته على الاعتمادات المالية لغير الباب الأول أجور بالموازنة العامة إلا بعد استيفاء موافقات السلطات المختصة، وبشرط ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل المنوط بالعامل، كذلك حظر صرف أى مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة.
وألزمت الحكومة جميع الوزارات بحظر صرف أى مبلغ من الاستثمارات الممولة من القروض أو المنح ألا بعد الحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمالية، وبعد تعديل الخطة الاستثمارية، وتعديل موازنة الجهة مع قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية.
وفى سياق متصل، شددت على تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والإجراءات التى يجب على جميع الجهات الإدارية مراعاتها فى هذا الشأن، مع الالتزام بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وفق القواعد التنفيذية الصادرة فى هذا الشأن.