حكم سابق.. مرسي أعفى الإرهابيين من العقاب على سرقة أسلحة الشرطة
قامت ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة لتحمي البلاد من الفكر الإرهابى لجماعة مارقة عن الدين الصحيح وحدود الأوطان، وسجل فيه القضاء المصرى بأحرف من نور حكما قضائيًا أوقف المداخل إلى الإرهاب، بعج أن سمحت جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها باستحواذ الأسلحة والذخائر التى سرقوها من اقتحام أقسام البوليس.
هناك أحكام قضائية تظل علامة أساسية في سجلات الوطنية المصرية، فقد كشف حكم قضائي سابق للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس الجمهورية الإخوانى أعفى الإرهابيين من العقاب على السرقة التي تمت للأسلحة والذخائر خلال 25 يناير 2011.
فجاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ الوطن من جماعة ارتكبت أبشع الجرائم ضد مصالح الوطن ولن يمحو التاريخ أثره من وجدان الشعب المصرى، وأن الإعفاء قصد به غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء 25 يناير من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها،
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 قرارين جمهوريين بتغليظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة فى الأعمال الإرهابية وموافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها والجيش يحمى البلاد ويحفظ أمنها وسلامة أراضيها وأمنها القومى.
- إعفاء الرئيس الإخوانى للإرهابيين من العقاب قصد به غسل أيديهم مما ارتكبوه أثناء 25 يناير
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في يناير 2016 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حينذاك أصدرت حكمًا، بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم خلال فترة حكمهم لاستخدامها في أعمال العنف والإرهاب، ورفض الدعوى التى أقامها القيادى الإخوانى الهارب إلى تركيا جمال حشمت ضد الداخلية.
قالت المحكمة أن انتشار الأسلحة واستخدامها فى أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها، ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له بتجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاَثام، فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد.
وما من ريب فى أن العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الاَمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها خاصة وأن المجتمعات التى تقوم بالثورات تحتاج الى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء، مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف.
وأضافت المحكمة أنه بعد قيام 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر نصت المادة الأولى منه على أنه:
يستبدل بنص المادة 31 (أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النص الأتى: المادة 31 (أ): "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة ".
وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012 قد تضمن شقين خطيرين الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة وتمثل الشق الأول أنه أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون.
إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر وأما الشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الإعفاء.
كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الإعفاء لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقًا لقانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه إلا أنه فى شقه الثانى الذى صدر من أجله يمثل انحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه عام 2012.
وأرسى ذلك مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة وما من ريب فى أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور، ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب تعبير نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بالتخفيف عليهم بل تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية.
- الرئيس السيسى عام 2014 أصدر قرارين جمهوريين بتغليظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة فى الأعمال الإرهابية
وأشارت المحكمة أنه وبعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الإخوان وبعد أن اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى قراره الجمهوري بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الإرهابية سيما فى سيناء.
بأن يستبدل بنص المادة 78 بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها.
وذلك للقيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى.
ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية، وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغي تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضي تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذي انتهج إفلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافأة على ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أنه يبين بجلاء أن هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها وبين القرارات الجمهورية الأخرى التى تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها فتعفيهم من العقاب.
وذلك بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الآمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط وهو ما سيذكره التاريخ ولن يمحو أثره من وجدان الشعب المصرى، وأنه عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقى لحياة المواطنين يتمثل فى فتح الباب على مصراعيه فى استيراد الأسلحة والذخائر فأرادت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين كحق أصيل لهم خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع.
وذلك عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي أصبحت متاحة للجميع بادر رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو مرة أخرى بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته ونصت التعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها.
وأوكل إليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باستيرادها والغاية من إصدار هذا القانون تتمثل في الحد من احتكار تجارة الأسلحة والذخائر التى تؤدى الإسراف فيها إلى العنف والإرهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح، ويصب فى مصلحة الوطن لمنع الفوضى التى كانت تتم فى استيراد الأسلحة ويؤدى إلى حفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع محل الحماية الجنائية وهي درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم.
ففى العلم العقابى الحديث لم تعد مواجهة الجريمة تقتصر فحسب على عقاب مرتكبيها وإنما يمتد كذلك غلى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية وبحسبان أن الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مما يحفظ لمصر أمنها القومى ويحفظ حق الأمة في الحياة الاَمنة.
كما أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة - جماعة الإخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وأنصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية ومنهم المدعي وآية ذلك أن المدعى كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000.
ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت ثم منح الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 والثابت أنه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الإخوان أصدرت النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور أمر بضبط وإحضار المدعى مع مجموعة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم عقب صلاة الجمعة الموافق 5 يوليو 2013 احتشاد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديه والتي أطلقوا عليها "جمعة الرفض".
وطالبوا بإعادة الرئيس السابق المنتمي للجماعة رئيسا للبلاد بوجود تجمع كبير من أنصارهم وحزب الحرية والعدالة أمام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور وقيامهم بإطلاق بعض الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة.
كما أثاروا الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع وإتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق.
وتمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الأعمال الخارجة على القانون، فإذا ما سعى وزير الداخلية إلى إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى مآربها فإن تصرف وزير الداخلية يكون صحيحا وإعمالًا لما ينص عليه الدستور من واجب نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام.