25 % للمرأة.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، نهائيا، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.
وحسب مشروع القانون، يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".