إعفاءات ضريبية وتوسيع صلاحيات.. إقرار تعديلات الصندوق السيادي
بعد ما يقارب الـ6 أشهر من المناقشات حول تعديل قانون صندوق مصر السيادي بين الحكومة ومجلس النواب، وافق الأخير في جلسته العامة اليوم بحضور وزيرة التخطيط على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي وإحالته لمجلس الدولة.
وبدأت المساعي الحكومية لتعديل قانون إنشاء الصندوق السيادي لأول مرة نهاية ديسمبر الماضي، حينما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الذى تضمن 7 تعديلات جوهرية.
ومع مطلع عام 2020، طرحت الحكومة مشروع القانون على مجلس النواب، لتبدأ جولة مناقشات خلال يناير الماضى بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بشأن التعديلات المقترحة، إلى أن رفعت تقريرًا مبدئيًا خلال فبراير الماضى بالموافقة على مشروع القانون، ثم توقفت الإجتماعات مؤقتًا مع تعليق الجلسات بسبب تدعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقبل ساعات استنأنفت المشاورات بشأن تعديلات قانون الصندوق بحضور مسئولى الحكومة والتى إنتهت إلى إعلان مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة،اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون نهائيًا وإحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإقراره رسميًا.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس النواب فى تقريره النهائي أن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومي، وفيما يلى نرصد تلك التعديلات:
- شمل التعديل الأول تغيير مسمى الصندوق ليكون «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» بدلًا من صندوق مصر منعًا للتضارب بينه وبين الصناديق الأخرى التي تحمل نفس الأسم.
- أتاح التعديل الثاني مزيد من الصلاحيات أمام الصندوق السيادي للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال إدارة لتمتد إلى الكيانات والجهات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات للصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول.
- أجاز التعديل الثالث الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق السيادي في الأحوال التي تقتضي ذلك وفق للضوابط التي ضعها مجلس الإدارة.
- شملت التعديلات إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيهالصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
- كذلك نص التعديل الخامس على إيداع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
- كما شمل التعديل حظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التى اتخذت بناءًا على هذه الإجراءات إلا من خلال الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول إليه دون غيرهما، مع عدم الإخلال بحث التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أوالعينية محل القرار.
- تضمن أيضًا عدم جواز رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق إلا من أطراف التعاقد ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانه أحد أطراف التعاقد في الجرائم المنصوص عليها بالبابين الثالث والرابع من قانون العقوبات، كما تصدر المحكمة من تلقاء نفسها قرارًا بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة السالفة من غير الأطراف المذكورين.