رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل دعوى تطالب بعدم دستورية مادة من قانون «إجراءات الطعن»

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية) إلى جلسة 12 يوليو.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 69 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007، فيما تضمنته من عبارة (ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية).