رفع جلسة «فض اعتصام رابعة» مؤقتا للاستراحة
قررت دائرة "الإثنين ب" محكمة النقض برئاسة المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان، رفع جلسة نظر طعن 320 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم للاستراحة ومن ثم استكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة منذ بداية جلسة اليوم لمرافعة عدد من دفاع المتهمين من بينهم المحامي علاء علم الدين الذي طالب بنقض حكم الجنايات بإدانة المتهمين، موضحا أن الحكم قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في 8 سبتمبر 2018، حضوريا وغيابيا، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
كما تضمن الحكم توقيع 3 عقوبات تبعية أخرى على المتهمين، وهي: "حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية عام 2013، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
كما وقعت النيابة العامة على المتهمين عقوبة الإكراه البدني لمدة 6 أشهر، كما سبق ونشرت "الشروق" بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين بالمصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس الماضي، والذي نص على: "إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية".