وثيقة تكشف لأول مرة.. مرسى خطط لحماية «الإرهابيين» بقرار جمهورى
تحتفل مصر بعيد الشرطة الـ68، الذي يعبر من خلاله المصريون عن تقديرهم للتضحيات الجسام التي قدمها أبناء الشرطة من قيادات وضباط ومجندين وأفراد، الذين ضحوا بأنفسهم ودمائهم ليبقى المصريون آمنين على أرض مصر القوية الشامخة المستقرة.
ومع حلول ذكرى 25 يناير، كشفت وثيقة قضائية لم تنشر من قبل حكمًا قضائيًا أصدره القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، سجلت فيه محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى - بحيرة» برئاسته، ما قامت به جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 25 يناير من اقتحام الأقسام وسرقة الأسلحة والذخائر والاعتداء على منشآت الشرطة وإصدار رئيس تلك الجماعة إبان حكمها قرارًا جمهوريًا بإعفاء الإرهابيين من العقاب، وسجَّلت ما قام به رجال الشرطة المصرية البواسل من تضحيات، وأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو 2013 أنقذ الوطن وحمى الشعب، وأصدر قرارًا جمهوريًا بمواجهة الإرهاب وتغليظ العقاب على الإرهابيين، خاصة في سيناء.
تلك القضية كانت تتعلق بتأييد وزارة الداخلية في سحب جميع تراخيص الأسلحة التي حصلت عليها الجماعة الإرهابية أثناء حكمها وجميع أتباعها بالإكراه خلال مدة حكمهم، واستخدموها عقب ثورة الشعب في 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان، في تعديهم على المواطنين، وتعطيل حركة المرور وإتلاف واجهات المحلات والسيارات المارة بالطريق، وإرهاب المواطنين، وتمكنت قوات الشرطة الباسلة من مواجهة تلك الأعمال التخريبية من ضبط العديد من أعضاء تلك الجماعة المارقة.
وقالت المحكمة إن هيئة الشرطة على مر العصور كفلت للمواطنين الطمأنينة والأمن والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة لحماية المواطنين من كل خطر يهدد حياتهم أو عرضهم أو شرفهم أو حريتهم أو أموالهم ومواجهة أي خطر يهدد أمن واستقرار الدولة المصرية وسيادة القانون بها، والتصدى بحزم لكل من ينشر الفوضى أو العنف، خاصة في ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.
وأضافت المحكمة أنه بعد أحداث 25 ثورة يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لتلك الجماعة الإرهابية في ذلك الوقت، سدة الحكم أصدر محمد مرسي اَنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي يعفي من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر، قاصدًا تحقيق غاية غير مشروعة في الإعفاء من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها خلال 25 يناير، ولا توجد علة مشروعة للإعفاء من العقاب، سوى حماية المجرمين سارقي الأسلحة النارية ومخفيها.
وأكدت حيثيات الحكم أنَّ ذلك القانون كان مفصلًا ومقصودًا به غسل يد الجماعات الإرهابية، مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد حسب الأصل جناية، طبقا لقانون العقوبات، وهو ما يمثل انحرافًا تشريعيًا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمي المجتمع.
وأكد الحكم أنه ما كان يجب على محمد مرسي آنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذي تم وضعه 2012 لإفلات عناصر الجماعة الارهابية من هول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدي على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد أن قام الشعب المصري بثورته في 30 يونيو 2013 على نظام حكم الإخوان، وبعد أن اختار الشعب رئيسًا جديدًا للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قراره الجمهوري بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات عندما بات واقعًا انتشار الأسلحة في أيدي المتطرفين واستخدامها في الأعمال الإرهابية خصوصًا في سيناء بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأوضحت المحكمة أن تشريع تغليظ العقوبة الصادر عام 2014 لمن يستخدم الأسلحة في الأعمال الإرهابية، يبتغى تحقيق الصالح العام وحماية مصالح المجتمع، وليس كما فعل القرار الجمهوري لجماعة الإخوان الذي انتهج إفلات المجرمين من العقاب وجعل العقوبة مكافأة على ارتكابها.
ويبين بجلاء مما تقدم أن هناك فارقًا شاسعًا بين القرارات الجمهورية التي تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدي على أي منها، وبين القرارات الجمهورية الأخرى التي تهدف إلى حماية صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها وتم عفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الآمنين ضاربًا بصالح الوطن عرض الحائط، ولن يمحو التاريخ أثره من وجدان الشعب المصري.
وانتهت المحكمة إلى أنًه تضييقًا للخناق على الجماعات الإرهابية للحيلولة دون تكرار التعدي على المنشآت الشرطية وزيادة تأمينها وحراستها، حفاظًا على السلاح الموجود بداخلها أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا لاحقًا برقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر بحظر استيراد الأسلحة النارية وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها عندما أدركت الدولة المصرية أن الانتهاك الحقيقي لحياة المواطنين يتمثل في فتح الباب على مصراعيه في استيراد الأسلحة والذخائر، فأرادت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي كانت في حوزة الجماعات الإرهابية وهذا القرار الجمهوري يصب في مصلحة الوطن لمنع الفوضى التي كانت تتم في استيراد الأسلحة ويؤدي إلى حفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع انبثاقًا من أن المصلحة محل الحماية الجنائية هي درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم، وبحسبان أن الدستور ناط بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مما يحفظ لمصر أمنها القومي ويحفظ حق الأمة في الحياة الآمنة.