«النقض» تؤيد تحمّل «الداخلية» تعويض ورثة مواطن قتلته الشرطة بالخطأ
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسن حسن منصور، بتأييد حكم الاستئناف الصادر بإلزام وزير الداخلية بتعويض ورثة مواطن قتله أحد أفراد الشرطة بالخطأ، خلال مطاردة متهم صادر ضده حكم قضائي بالإعدام في منطقة سكنية بمحافظة المحلة.
ذكرت حيثيات الحكم أنه في عام 2009 طاردت قوات الشرطة متهمًا مطلوبا ضبطه، حال استقلاله سيارة فى إحدى الشوارع المزدحمة، وتبادلت معه إطلاق النيران، ليسقط أحد المارة متوفيا جراء عيار ناري أصابه بالخطأ، لتقوم أسرته بمقاضاة وزير الداخلية ومدير الأمن، للحصول على تعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة.
وهو ما رفضته محكمة أول درجة، فاستأنفت الأسرة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بإلزام الوزير ومدير الأمن متضامين بأداء التعويض، وهو ما لم يلق قبول الأخيرين، فطعنا بصفتهما على الحكم أمام النقض التي قضت بتأييد الحكم بالنسبة للوزير وألغته لمدير الأمن؛ كونه من غير ذي صفة.
ودفع وزير الداخلية، بصفته، بمخالفة حكم الاستئناف للقانون والخطأ في تطبيقه، مستندا إلى أقوال شاهدي الأسرة من أن وفاة مورثهم كانت نتيجة قيام تابعيه بإطلاق الشرطة النيران حال مطاردتهم متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن ذلك ينفي ثمة خطأ القوات، لاسيما وأن المتهم الذي قبض عليه في هذه المطاردة أدين بحكم نهائي وبات.
وردت محكمة النقض على هذا الدفع بأن لرجال الشرطة عند القيام بمهام وظائفهم والمحافظة على الأمن العام، والقبض على الفارين من العدالة، اتخاذ ما يكفي من الوسائل لتحقيق هذه الأغراض، إلا أن ذلك حده عدم المساس بأمن وسكينة وأرواح الأفراد.
مشيرة إلى أنه يجب على رجال الشرطة التدرج فى استعمال القوة ضد الخارجين على القانون، وأن يكون استخدامها بالقدر اللازم؛ لمنعهم من الهرب، حتى لا يصاب الأبرياء، فى حين لا تقوم فى حق رجال الأمن أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصيرهم أو تجاوزهم فى تنفيذ هذه الواجبات.
وذكرت النقض أن حكم الاستئناف بإلزام الوزير بصفته بالتعويض يحمل أدلة على أنه المسئول عن الخطأ الذى أحدثه تابعوه، وتسبب فى وفاة مورث الأسرة، وذلك مما خلص إليه من الأوراق وأقوال الشهود فى الجناية موضوع التعويض، من أن رجال الشرطة طاردوا متهما مطلوبا ضبطه حال استقلاله سيارة فى إحدى المناطق الآهلة بالسكان والمزدحمة بالمارة، دون الأخذ فى الاعتبار أنه من ذوي السوابق الإجرامية وشديدي الخطورة ومحكوم عليه بالإعدام، فتبادلا إطلاق النيران، فأصابت إحداها أحد المارة الأبرياء، مما أدى إلى مقتله.
وألغت المحكمة حكم التعويض بالنسبة لمدير الأمن، موضحة أن حكم الاستئناف بإلزامه بالتضامن فى أداء التعويض متضامن مع الوزير جاء معيبا يستوجب الإلغاء فى هذا الخصوص فقط؛ كون مدير الأمن تابع لصاحب الصفة فى الدعوى وهو وزير الداخلية.