"البيطرية" تثير جدلًا مع رؤساء الأحياء بسبب شروط مزاولة المهنة
أثار قرار موافقة الأحياء والمحليات، كشرط للحصول على تراخيص العيادات البيطرية، جدلًا كبيرًا بين عدد كبير من الأطباء الذين طلبوا مساواتهم بالعيادات والصيدليات البشرية، ولكن البعض الآخر رأي أن هذا القرار ضرورة ملحة في الوقت الحالى حتى لا يصبح هدف هذه العيادات ماديًا وليس خدميًا.
وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق، إن المنشآت البيطرية تخضع لقانون مزاولة المهنة وقانون عام 416 لعام 1954، والذي ينص على أن من حق الطبيب البيطري أن يفتتح عيادة أو اثنتين شريطة أن يبلغ وزارة الصحة، وإذا لم يبلغ الوزارة فهناك غرامة قدرها 1 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار صدر بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس محمد نجيب، ولا يجوز تعديله، ويجب أن يكون هناك مساواة في ترخيص المنشأة البيطرية أسوة بالعيادات والصيدليات البشرية.
وتابع نقيب البيطريين السابق، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه في ثمانينات القرن الماضي أنشأت نقابة البيطريين "سجل المنشآت البيطرية"، عندما كان على رأس النقابة، لتسجيل هذه العيادات البيطرية حتي تكون تحت أعين وزارة الصحة.
وقال الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن قرار موافقة الأحياء والمحليات كشرط للحصول على ترخيص المنشأة البيطرية يعتبر قرارا تعجيزيا، لذلك لابد أن يتم إلغاء هذا القرار، ومساواتنا بالعيادات والصيدليات البشرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعرض البيطريين لمشكلات عديدة.
وأكد فى تصريحات صحفية أنه يجب ضم أى حملة تفتيش على المنشآت البيطرية لطبيب بيطري، وممثل عن النقابة الفرعية، مشيرًا إلى أن الدكتور عصام عبد الشكور، المدير العام للإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعد بإرسال الخطاب الخاص بشرطة المسطحات للنقابة، ومديريات الطب البيطري لتعميمه، مؤكدا على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية للعاملين بالتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية والعيادات البيطرية، ويتم تجديدها سنويا.