أبرز مواد مسودة مشروع قانون العمل الجديد
بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء، وضع مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبالتنسيق مع مجلس النواب سيتم العمل عليه اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد.
ترصد "الدستور" أبرز مواد مسودة مشروع القانون الجديد التي توجد بحوزة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب:
حدد مشروع القانون الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.
في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
كما نص على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.
وفيما يتعلق بالإجازات، أعطى التشريع الجديد الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
كما ينص التشريع الجديد على أنه يحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا.
كما يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.