الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق التأمين الخاص بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1210 لسنة 2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
تفاصيل القرار
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1210 لسنة 2024 بتاريخ 23/5/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 165 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة برقم (571) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 24/3/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/5/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/5/2024 ؛ قــــــــــرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/د، 5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصوص التالية: الباب الأول - (بيانات عامة): مادة 3 - (فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــ): (و) أجر الاشتراك: هو (260٪) من الأجر الأساسى الشهرى، ويعرف الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة فى 31/12/2023 بقيمته فى ذلك التاريخ مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4٪) سنويًا اعتبارًا من 1/1/2025، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى: (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بحد أقصى للسن عند الانضمام (59) عامًا بشرط سداد كامل اشتراكات النظام ابتداءً من تاريخ أول تعيين للعضو أسوة بقرينه فى التعيين من الأعضاء المشتركين بالصندوق أو سداد رسم العضوية المحدد بالجدول التالى أيهما أكبر: رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) المدة المتبقية على بلوغ سن الستين عند الانضمام للصندوق و تحسب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن الستين وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - (الاشتراكات): اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (11٫5٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد فريد صالح.