إرجاء جلسة النواب لسماع برنامج الحكومة لمدة نصف ساعة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب إنه تقرر إرجاء موعد بدء الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها اليوم الإثنين ٨ يوليو ٢٠٢٤ ليكون في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة اليوم الإثنين، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاستماع لبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
سيناريوهات تعامل المجلس مع الحكومة الجديدة
وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيناريوهات تعامل المجلس مع الحكومة الجديدة، حيث إن هناك إجراءات سيتخذها البرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، تتضمن قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وسقفًا زمنيًا، سواء للحكومة المشكلة من أجل إعداد البرنامج أو للجنة لإعداد تقرير عن البرنامج.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
المادة 146 من الدستور
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.