هذا ما ينص عليه الدستور الإيرانى فى حال شغور الرئاسة
أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني الإثنين وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية بمنطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد.
وتعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الأذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.
الدستور الإيرانى
يوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
وتؤكّد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير.
وتضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن القيادة شخصا آخر مكانه.
وفي المادة 132، يوضح الدستور الإيراني أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، مسئوليات رئيس الجمهورية ويتمتّع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.