مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
جاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحا أيضا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.
وانتظمت التعديلات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وجاء التعديل في نص المادة (۷۱)، حيث نصت:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (۸) من هذا القانون.
وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وكانت العقوبة في القانون السابق مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أما في التعديل فأصبحت ١٥٠ ألف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، وألا تجاوز ٣ ملايين جنيه بدلا من مليوني.
وطالب النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط حالة الانفلات في الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم وإخفائها للسلع، بينما تم حذف كلمة فاشل من المضبطة والتي قالها النائب هاني أباظة على وزير التموين وكذلك عبارة حكومة فاشلة.
أما المادة الثانية فهي تتعلق بمادة النشر.