الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونص قانون رقم 7 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين (8، 13 / بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: مادة (8): يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000 جنيه 0.00٪ من 1 جنيه إلى 40.000 جنيه - - - - - 10٪ أكثر من 40.000 جنيه إلى 55.000 جنيه من 1 جنيه إلى 55.000 جنيه - - - - 15٪ أكثر من 55.000 جنيه إلى 70.000 جنيه أكثر من 55.000 جنيه إلى 70.000 جنيه من 1 جنيه إلى 70.000 جنيه - - - 20٪ أكثر من 70.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 70.000 جنيه إلى 200.000 جنيه أكثر من 70.000 جنيه إلى 200.000 جنيه من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه - - 22.5٪ أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه - 25٪ ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه ما زاد على 400.000 جنيه من 1 جنيه إلى 1.200.000 جنيه 27.5٪ - - - - - ما زاد على 1.200.000 جنيه ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. مادة (13 / بند 1): 1- مبلغ 20000 جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بالنسبة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره، وبالنسبة لممولى النشاط التجارى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 11 شعـبان سـنة 1445ھ ( الموافق 21 فبراير سنة 2024م ). عبد الفتاح السيسى