قرار لـ"الزرارعة" بتحديد ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة من مكافآت وبدلات
نشرت الوقائع الرسمية، قرار وزير الزراعة رقم 120 لسنة 2023 بتحديد ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات، ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أي بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة.
تفاصيل القرار
ونصت المادة 1 - يستبدل بنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه بعاليه النص التالي، مادة 42 - يحدد النظام الداخلي للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أي بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية.
ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلي ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو مزايا أخرى نقدية أو عينية، خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) بما في ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
واشار قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرار وزارى رقم 120 لسنة ٢٠٢٣ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٨٠ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة ١٩٨٣ باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة ١٩٨١ والقرارات المعدلة له ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 167 لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي رقم (١٧٦٢) بتاريخ 26/9/2022 ؛ وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة رقم (١٠١٨) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۸ ؛ وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القانوني للوزارة الواردة برقم (50) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱ ؛ وعلى مذكرة هيئة مستشاري مجلس الوزراء الواردة برقم (١٨٩٩) في ۲۰۲۳/۲/۲ ؛ قــــــــرر:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بعاليه النص التالي: مادة ٤٢ - يحدد النظام الداخلي للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أي بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلي ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) بما في ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 29/3/2023 وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير