حماية المستهلك يُحذر المواطنين من المسابقات والمنصات الوهمية
ناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين، عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرصه على تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وبالتزامن مع ما يتم رصده ومتابعته كافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرًا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصرية مؤخرًا.
رسالة عاجلة لجموع المستهلكين
ووجه الجهاز رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية موجهًا نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، وضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والإحتيال:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم/ الضرائب/ مصاريف الشحن ).
- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.
-الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، خاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- تسوق عبر موقع امن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
رسالة للتجار والموردين
وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهى:
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.
- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (13) من هذا القانون.
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو عبر خمة الواتس آب 01000000329.