الغرفة التجارية بالجيزة تؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات لعودة الانضباط للأسواق
أكدت الغرفة التجارية بالجيزة دعمها الكامل وتعاونها المستمر مع كل الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية في إعادة الانضباط إلى الأسواق، والسيطرة على الزيادات السعرية غير المبررة، مشيدة بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان صحفي اليوم، إنهم على تواصل مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق، والعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه ستتم مخاطبة كل الأعضاء منتسبي الغرفة بالقرارات الجديدة وحثهم على التفاعل الإيجابي معها، والإسراع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديها من هذه السلع، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية فور صدورها.
ونوه الشاهد إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستحد كثيرًا من الممارسات السلبية مثل تخزين السلع والامتناع عن بيعها، ما سيكون لها دور مهم في إتاحة حجم أكبر من المعروض، وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وأثنى الشاهد على قرار إلزام المصانع المنتجة بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تنظيم عمليات البيع والشراء، والقضاء على التفاوت الكبير في أسعار البيع من منطقة لأخرى، كما يتيح للمستهلك الحق في معرفة السعر الحقيقي للسلعة دون مغالاة.
توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أن توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد بين جميع أطراف السوق، خاصة المنتجين، لزيادة المعروض من السلع وتكثيف الإنتاج.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قد أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.