عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبى والدولار خارج البنوك (إنفوجراف)
وضع القانون المصري، عقوبات مشددة للمتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك، ومنها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
في سياق منفصل تمكنت أجهزة الأمن بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القليوبية، من ضبط (2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص"- بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لتصنيع وإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر بدون موافقة الجهات المختصة، ما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وكذا تزوير العلامات التجارية لبعض شركات الأسلاك الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، غاشين بذلك جمهور المستهلكين وباستهداف المصنعين أمكن ضبط (مالك مصنع والمدير المسئول عن المصنع الآخر "لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة- القليوبية") وبالتفتيش فى حضورهما أمكن ضبط (20 طن كابلات من معدنى "النحاس، الألومنيوم"– 11٫5 طن لخام خرز البلاستيك – 12 طنا و850 كيلوجرامًا منتجًا نهائيًا لكابلات وأسلاك كهربائية "مدونا عليها علامات تجارية"- خطى إنتاج كاملين) جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة منهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، السجن 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص تيسير، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.