وزارة السياحة: إخضاع 666 فدان ببني سويف لقانون الآثار
نشرت الوقائع المصرية قرار لوزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 355 لسنة 2023 إخضاع المسطح البالغ مساحته (666ف، 7ط، 13.9س) بناحية آثار دشاشة - مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
ونص قرار وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 355 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 4/10/2023 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــرر: مـادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (666ف، 7ط، 13.9س) بناحية آثار دشاشة - مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار السيد وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع المسطح البالغ مساحته (666ف، 7ط، 13.9س) ناحية آثار دشاشة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفى جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع. تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية". كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على: "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية................. 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس". جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 19/11/2019 وتأشيرة المساحة والأملاك إنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن المسطح المراد إخضاعه يقع على مساحة (666ف، 7ط، 13.9س) ويقع من الشمال والجنوب والغرب للمنطقة الأثرية بدشاشة المملوكة للمجلس الأعلى للآثار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1645 لسنة ٢٠٠٣ وهى أرض جبلية ولا يوجد عليها أى إشغالات حاليا وحدودها ما يلى: الحد البحرى أرض فضاء تتبع شركة الدلتا أروماتيك، الحد الجنوبى طريق أسفلت مؤدى إلى طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربي، الحد الشرقى ملك الآثار ثم طريق أسفلت سدمنت الجبل مازورة، الحد الغربى أرض فضاء تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير واستصلاح الأراضى، وانتهى المحضر إلى ضرورة إخضاع هذه الأراضى نظرًا لأهمية منطقة آثار دشاشة والتى يتم إعدادها تمهيدًا للزيارة لما تحويه من مقابر منحوتة بالصخر ترجع لعصر الدولة القديمة وحتى العصر اليونانى الرومانى. وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها فى 25/2/2020، 28/3/2023 على إخضاع مساحة (666ف، 7ط، 13.9س) بناحية آثار دشاشة - مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته. لــذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د/مصطفى وزيرى