رفض رفع الحجز على أموال مالك شركة "نماء" الإرهابية
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برفض استئناف منضم لجماعة الإخوان الإرهابية على إلغاء قرار التحفظ على أمواله السائلة والمتجمدة.
وحمل الاستنئناف رقم 24 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة مرفوع من وائل حسين عبد السلام، ضد وزير العدل بصفته ورئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، ورئيس مجلس إدارة شركة نماء لتداول الأوراق المالية.
وجاء في مضمون الاستنئاف، أن وقائع الدعوى تتمثل في التحفظ على شركة نماء من لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية ومنها شركة نماء التي يمتلكها فيها مقيم الاستئناف أسهم، ولكن امتد التحفظ على أمواله وممتلكاته في البنوك وسيارته ومنعه من التصرف فيهما.
وقال المتظلم، إنه فوجىء بصدور القرار بالتحفظ على أمواله ومنع من إصدار أي توكيله يبيح له التصرف أو التعامل في أي شيء دون أن يقترف إثما واحدًا، وكل ما في الأمر أنه كان يساهم في حصة قدرها 2% في شركة نماء لأوراق مالية وتم التحفظ عليها ضمن الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 هناك العديد من المساهمين بالشركة تم التحفظ على أمواهم دون الامتداد لأموالهم الشخصية، ولكن امتد التحفظ عليه وعلى أمواله الشخصية دون ورود اسمه في كشوف المتحفظ عليهم لذلك طالب بوقف القرار واستعادة أمواله.
وجاء في حثيثات الحكم، أنه استند على قضاء محكمة النقض: «أنه لا تترتب على محكمة الدرجة الثانية في أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب مما يغني عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضَا على محكمة أول درجة وتضمته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الابتدائي وأحالته إليه دون إضافة».
واستندت المحكمة بما تقدم به وكان الثابت للمحكمة أن المشرع حال إنشائه نصوص القانون رقم 22 لسنة 2018 قصد في المادة الثانية منه على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها بشكل ذات تشكيل قضائي وقد منحها سلطة إصدار قرارات عاجلة في مسائل معينة وهي اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.
كما كان ظاهر للمحكمة من الأوراق المقدمة الخاصة بلجنة التحفظ على الأموال أنه في سبيل اتخاذها القرار المتظلم منه بالتحفظ أو المنع من التصرف على كافة الأموال والممتلكات العقارية أو المنقولة أو السائلة وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة طرف البنوك والخاصة به فقد استعانت بالجهات الحكومية والرقابية والذي ثبت من خلالها لجنة وجود نشاط للمستأنف من شأنه أن يجعله ينتم لجماعة أو جماعات إرهابية ويقوم بالتمويل لأنشطتها ومن ثم يطبق بشأنه الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتباره شخص ينتمي لجماعة أو جماعات إرهابية.
كما استندت المحكمة في حيثياتها على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر جماعة الإخوان الإرهابية وكانت المصادرة بهذا المفهوم هو تدبير احترازي في الأشياء التي تنطوي على خطورة ضد السلطة أو السلامة العامة وكان المستأنف لم يقدم للمحكمة من الدلائل والمستندات التي يثبت عكس ما توصلت إليه اللجنة من قرار .
كما أن القرار الصادر من اللجنة قد صدر طبقًا لما هو مستقر عليه دستوريًا وقانونيًا نفاذا لأحكام قضائية وطبقا لنص المادة 40 من الدستور المصري، ومن نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 2017 ، والذي حل محل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتم تأييده بموجب قرارًا وقتيا مسببا طبقا للقانون بالطرق المتفقة وصحيح القانون وطبقًا لمبدأ المباغته لتعلق الأمر بحالة من الحالات التي يقتضي بطبيعتها السرعة ومن ثم فقد خرج قرار التحفظ على نطاق القرارات الإدارية.
كما لم يثبت للمحكمة من ظاهر الأوراق أن التحريات التي استعانت بها اللجنة في إصدار قرار التحفظ هي ذاتها التي لم يتم التعويل عليها وعلى جديتها في أحكام أخرى صادرة في هذا الشأن.
الأمر الذي يضحي معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف قد جاء على غير محله كما أنه من مجلس إدارة الشركة المستأنف ضدها.