ما هي شروط سلب الولاية بقانون الوصاية على المال؟
تساءل العديد حول الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بسحب الولاية من الوصي على المال بقانون الوصاية والولاية على المال، ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «تحت الوصاية» خلال موسم الدراما الرمضاني، والذي يرتبط بالأطفال الذين لم يبلغون سن الرشد، وفقدوا الأب، وهذه الوصاية لها شروطها وآليات للحصول عليها، ويترتب على الوصاية الحصول على ما يسمى بحجة الوصاية لإدارة شؤون القاصر كونه غير قادر على إدارة شؤونه.
وجاءت نصوص قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 بالفصل الأول الخاص بولاية الشخص الوصي على الأطفال كالتالي:
الفصل الأول في الولاية
(مادة 1): للأب ثم للجد لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
(مادة 2): لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
(مادة 3): لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريقة التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
(مادة 4): يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولايه التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
(مادة 5): لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي وبإذن المحكمة.
(مادة 6): لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر نفسه أو لزوجة أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
(مادة 7): لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها عن 300 جنيه إلا بإذن المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر.
(مادة 8): إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليه في المال المورث فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.
(مادة 9): لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة.
(مادة 10): لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمدد إلى ما بعد سن الرشد بسنة.
(مادة 11): لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة الت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
(مادة 12): لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة.
(مادة 13): لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ماال القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحًا كان التبرع ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
(مادة 14): للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
(مادة 15): لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
(مادة 16): على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير.
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأجير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.
(مادة 17 ): للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك أن ينفق منه على من يجب على الصغير نفقته.
(مادة 18): تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
(مادة 19): إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
(مادة 20 ): إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فالمحكمة لها الحق أن تسلب ولايته أو تحد منها.
(مادة 21): تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا أو اعتقل تنفيذًا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.
(مادة 22): يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
(مادة 23): إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرر من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
(مادة 24): لا يسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيسأل مسؤولية الوصي.
(مادة 25): على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
(مادة 26): تسري على الجد الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن الحساب.