نواب يشيدون بقانون الجنسية: التعديلات تدعم توجه القيادة السياسية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات قانون الجنسية المصرية الذى وافق مجلس النواب على مجموعه خلال جلسته العامة اليوم.
وقال النائب أحمد يحيي الجحش، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديلات تأتى فى صالح الوطن والمواطنين وتتفق مع المبادئ والاتفاقيات والمواثيق الدولية، لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمراة نفاذا لحكم المحكمة الدستورية وجاء المشروع مستهدفا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى، وذلك من خلال منح إجازة منح الجنسية للأجانب حال شراء عقار خاص وهذا الأمر معمول به كثير جدا فى الدول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وفى سياق متصل، قالت النائبة ميرال الهريدي إن التعديلات تدعم توجه القيادة السياسية لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة واستقرار الأسرة المصرية، وفيما يخص الناحية الاقتصادية: "أي شخص مقيم ولديه عقار يحصل على الجنسية والإقامة ونشجع هذا التوجه خاصة أن قيمة الشراء ستتحول من الخارج للمساهمة فى زيادة الاستثمار العقارى فى هذه الفترة".
وفى ذات الصدد، قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الجنسية تستهدف منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، مؤكدا أن هذا الأمر يدعم استقرار الأسرة المصرية بقوة.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوكا للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.