البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلًا عن الموافقة أيضًا على مواد الإصدار.
(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.
(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق على المجلس على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وكذلك المادة الثانية التي تنص على الآتي:
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية.