نص أمر إحالة 111 متهمًا فى قضية «طلائع حسم الإرهابية»
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم الإرهابية".
كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ"لجان العمل النوعي، وحركات حسم ولواء الثورة وطلائع "حسم"؛ التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة. والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وقد تلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين حتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين حتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها
واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب.
كما استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية- تطبيقي "لاين وتليجرام"- بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث والرابع، ومن السادس حتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالًا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات؛ للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين التاسع عشر والتاسع والثلاثين، والثامن والثمانين والخامس بعد المائة قاموا بتدريب أفراد على صنع واستعمال أسلحة تقليدية- أسلحة نارية وعبوات مفرقعة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثالث والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين حتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين حتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين حتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية- أسلحة نارية وعبوات مفرقعة. ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشار إلى أن المتهمين العاشر والثاني والعشرين، والثلاثين أيضًا: سرقوا وآخر مجهول السلاح الأميري "مسدس" وذخيرته المعهودين إلى المجني عليه رمضان يونس مهدي صباح، أمين الشرطة بمركز شرطة منوف، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكين له والمبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق؛ وكان ذلك بإحدى الطرق العامة حال حمل أحدهم سلاحا ناريا وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاحا ناريا- بندقية خرطوش- كان بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والستين، والثالث والتسعين، والخامس والتسعين، والخامس بعد المائة أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض إرهابي؛ بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة "كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون"، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها "ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي" ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية.
وأردف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين حتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضًا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية- مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها- دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأيضًا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرون حتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثون والستون، والرابع وأربعون حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بنادق" وأفرد خرطوش" دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
كما أردف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين حتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية "ذخائر" مما تستعمل على الأسلحة النارية وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تابع أمر المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرين والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، والرابع والثلاثين، والخامس والثلاثين، والأربعين، والسادس والأربعين التاسع والأربعين والخمسين والستين، والحادي والستين، والثالث والستين، ومن الرابع والستين حتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين حتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين حتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة كما حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم التاسع والسبعين حاز جهاز اتصال لا سلكيًا دون ترخيص من الجهاز القوم للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات كما حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض وصديري واقيًا من الرصاص".