الحبس والغرامة.. عقوبة إتلاف الزوج لـ«منقولات الزوجية» عمدًا فى تشريع جديد
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
وشرحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أسباب إعداد التشريع، حيث أشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا في الشارع المصري، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.
الأمر الذي كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وأضافت المذكرة أنه بالبحث في طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أي ضوابط أو نصوص في قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين، كما لم نجد في الشريعة الإسلامية أيضا أي ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الأمر الذي يفتح الباب لأهمية الاجتهاد في تنظيم ذلك، باعتباره شأنا هاما متعلقا باستقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أنه في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.
ونص مشروع القانون على أن إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.