في 9 بنود.. الصيغة النهائية لقانون إنشاء جهاز «إدارة الأموال المستردة»
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث غدًا الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بعدما تم مراجعة المشروع من قسم التشريع بمجلس الدولة.
"الدستور" يرصد في السطور التالية الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد التوافق مع وزارات العدل والمالية والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية وبعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون، في مادته الثانية على إنشاء جهاز يسمى"جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بوزارة المالية يكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة إنشاء فروع ومكاتب أخرى له داخل الجمهورية.
وحدد القانون اختصاصات الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة التي آلت ملكيتها إليها في حالة..
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
2- في حالة المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على أثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قانون تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو إتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة الماللية تعويضًا لأصحابها ومازالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختصز
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكا للدولة وفقًا لحكم المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.