مجلس الشيوخ يقر المادة الثالثة من قانون التصالح المتعلقة باللائحة التنفيذية
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضـاع، والتي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية".
في بداية مناقشة المادة اقترح النائب سليمان الزملوط إدخال تعديلات على المادة يتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به"، وبرر تعديله بأنه يسمح الاستعانة بجميع المسئولين سواء الزراعة أو الأثار أو غيرهم من الوزراء والمسئولين بدلا من غلق الاستعانة بوزيري الإسكان والتنمية المحلية.
ورفض هذا المقترح من جانب الجلسة العامة، بينما جاء التعديل الثاني من النائب طارق عبد العزيز الذى اقترح العودة إلي نص المادة كما وردت الحكومة مع إدخال تعديلات طفيفة عليها، ليصبح نص المادة" يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل به" وهو التعديل الذى أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا:" لا مانع"، لكن رفض هذا التعديل أيضا من جانب الجلسة العامة ليقر مجلس الشيوخ كما وردت من لجنة الإسكان".