ما حكم الغش فى البضاعة المتفق على توريدها فى المناقصات؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟ وأجابت الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بما يلي:
الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغشَّ والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.
وأمر المؤمنين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
وأمر بالوفاء بالشروط في العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف إلى الوحدة الوطنية، دعا وحثَّ أتباعه عليها؛ إذ الناس جميعًا في نَظَر الشرع الشريف مجتمع بشري واحد، يقوم على أساس من التعايش، وإرساء مبادئ السلام والتعددية، ونَبْذ العنف والإكراه، وإثارة الفتن، واستغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة التي تضر بالمجتمع.