نائب رئيس محكمة النقض: نسب الطلاق مرتفعة ومتفشية لدرجة الخطورة
أكد المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، أن القانون وضع ضمانات لحفظ الحقوق الزوجية، وذلك عن طريق عدة وثائق؛ أبرزها وثيقة الزواج، وحدد قواعد وشروط تتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إلى جانب معالجة المشكلات العملية المثارة حول الزواج العرفي، وإثبات النسب منه، وضوابطه، وشروط قبول دعوى التطليق من الزواج العرفي.
وأضاف خلال شرح مستفيض بمعهد محاماة القاهرة الكبرى: الأحوال الشخصية تتناول المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والآثار المترتبة على عقد الزواج، وهناك مسائل أخرى مثل الولاية على المال والمواريث والوصية، وما نص عليه القانون 1 لسنة 2000 في المواد 6 و 7 و 8 من القانون، والمادة 11 .
وأوضح أن الولاية على النفس هي المسائل المتعلقة بالشئون الشخصية للخاضع للولاية، والولاية على المال هي المسائل المتعلقة بالشئون المالية للخاضع لهذه الولاية.
وفي شرحه للملتحقين بالدورة الخامسة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، طرح المحاضر مجموعة من الأسئلة حول عقد الزواج وتعريفه، والآثار المترتبة عليه، وهل هناك فرق بين الزواج القانوني الموثق، والزواج غير الموثق من الناحيتين الشرعية والقانونية؟، وما هي حجية وثيقة الزواج الرسمية في الإثبات فيما يتعلق بالمنازعات التي تثار بخصوص هذه العلاقة الزوجية؟.
كما طرح المحاضر أسئلة تمثلت في: ما هو عقد الزواج؟ وهل هناك فرق بين الزواج الموثق وغير الموثق؟ وهل نستطيع أن نعتبر عقد الزواج شأنه شأن العقد المدني ونقول أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي من حق وكيل الزوج والزوجة أن يضمنه وثيقة الزواج الشروط الاتفاقية؟
وأكد المحاضر أن عقد الزواج ومسائل الزواج هي أحد أهم المسائل التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، مشيرًا إلى أن اختصاص محكمة الأسرة بنظر المنازعات المتعلقة بعقد الزواج والآثار المترتبة عليه؛ اختصاص حصري ونوعي ومتعلق بالنظام العام.
وتابع: «في أي نزاع متعلق بعقد الزواج أو أحد الآثار المترتبة عليه، أقيم من خصمك في محكمة مدنية، تدفع بعدم الاختصاص وتطلب أن تحال الدعوى إلى محكمة الاسرة المختصة، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تتصدى لمسألة الاختصاص وأن تقضي بعدم الاختصاص لنظر الدعوى إذا كان النزاع يتعلق بأحد المسائل الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية».
وشدد أنه من المهم أن يعرف المحامي التكييف الصحيح للطلبات طبقًا للواقع الصحيح في الدعوى، وليس العبرة في العبارات والألفاظ التي تخط بها صحيفة الدعوى.
واشتكمل: «إصباغ التكييف الصحيح واجب على المحكمة من تلقاء نفسها، وواجب على المحامي كمدعى عليه عند إعلانه بصحيفية الدعوى ويجد أن الخصم يكيف الدعوى على ضوء معين، أن يذكر في مذكرة الدفاع التكييف الصحيح، ويمشي على ضوءه».
وذكر أن 90 % من مسائل الأحوال الشخصية تدور حول عقد الزواج والآثار المترتبة عليه، وتوضح الإحصائيات أن نسب الطلاق مرتفعة ومتفشية لدرجة الخطورة، وهذه القضية تحتاج تضافر كل الجهود.
وأشار إلى أن قضية الطلاق قضية أمن قومي ومجتمعي، فالمجتمع كله يدفع فاتورة قضايا الطلاق، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد في شهر واحد أكثر من 19 ألف حالة طلاق، ما بين 25 إلى 30 عامًا (وفقًا لما ذكره المحاضر)، وهناك نسب لمن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، لذا فقضية الطلاق قضية مجتمعية تحتاج تضافر كافة الجهود بما فيهم السادة المحامين الذين هم أحد جناحي العدالة