رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها الجماع.. محظورات الإحرام على الرجال والنساء فى الحج

الحجاج
الحجاج

يستعد الحجاج لتأدية مناسك الحج خلال أيام، ومع اقتراب عيد الأضحى تزداد التساؤلات وعمليات البحث عن الحج، والتي تتضمن عدة أسئلة مختلفة عن الحج، خاصة أن له شعائر مميزة.
وترصد «الدستور» في السطور التالية محظورات الإحرام الحج.

1- تغطية الرأس:
يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستضلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.

2- لبس المخيط والمحيط: 
مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب.

محظورات الإحرام للنساء
أما المحظورات التي تخص الإحرام والتي تخص النساء، فإنه يحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء
1- حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:
قال الله تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.

2- التطيب:
لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
3-عقد النكاح:
يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ".

4- قتل الصيد البري
أو حتى الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا".

المباشرة والجماع:
يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم.

أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجّ".