أمل رمزى تتقدم بـ5 تعديلات على قانون الرياضة
تقدمت النائبة الوفدية أمل رمزى بـ5 تعديلات على مشروع قانون الرياضة خلال مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤكدة أنه لا خلاف أن قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة آثار تشريعية سلبية كانت تستوجب إجراء العديد من التعديلات، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية.
وأضافت "رمزى" خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ.
واقترحت النائبة الوفدية اقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك".
وجاء اقتراح النائبة "التمسك بنص الحكومة في الفقرة الأولى، والإبقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي:
"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشارت "رمزى" أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن،"نرى انه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والاجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وان الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لاحكام الدستور والقانون.
وأوضحت "رمزى" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار اموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغه وإن كان الاصل ان تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا انه لا مانع من حسن الصياغه التشريعية ان يتضمن النص ذلك ، خاصة وان الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك.
وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣
كما اقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتى نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء الاقتراح بالإبقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي :"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته"، موضحة أن السبب تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات، بالإضافة إلى أن فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكرة غير مألوفة ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات.
وأشارت إلى أن اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه او التجديد له من عدمه فلادع لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره امينا على اموال الهيئة
أشارت النائبة الوفدية الى ان هناك خطأ صياغي يفقد النص معناه فى المادة 21 من قانون الرياضة والامر يحتاج توضيح والنص كما وافقت علية اللجنة هو الا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
واقترحت "رمزى" فى كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديل المادة 66 ينشأ مركز تحكيم رياضي تسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" وذلك يأتى اتساقا مع الصياغه العامة للقانون الحالي وتعريفاته.
والأمر الثانى يتعلق بأن القانون العام للتحكيم القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ عرف هيئة التحكيم بأنها مجموعة الأشخاص التي تقوم بعملية التحكيم والمركز هو مكان التحكيم وبالقراءة المتأنية للنص في مجمله نجد ان هذا ايضا ما يقصده المشرع خاصة في الفقرة الثانية من النص عندما حدد اختصاص المركز وبين أنه يمارس اختصاصه من خلال عدة هيئات تحكيمية ، إذا أراد المشرع ان يسير في ذات الدرب التشريعي ان هناك مركز تحكيم وداخله عدة هيئات.
وأوضحت "رمزى" نستنتج مماسبق لا يجوز ان يكون هناك هيئة تحكيم تسمى مركز تحكيم
كما اقترحت النائبة الوفدية تعديل المادة 68 لتكون "ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة حيث ان ذلك "ضمان استقلالية المركز وعدم وجود شبهات حول تأثير اللجنة الأولمبية في قرارات المركز خاصة وأن اللجنة قد تكون في بعض الاحيان خصما.