«ممنوعون من الرؤية».. مساومة الآباء ماديًا مقابل التواصل مع أبنائهم
5 سنوات من الخلافات الأسرية عاشها عمرو أمين، صاحب الـ29 عامًا، بعد أن تزوج من الفتاة التي طالما عشقها منذ اليوم الأول داخل الجامعة التي التحقا بها، ليقرر بعد إنهاء دراستهما التقدم لخطبتها، وبالفعل تزوجا بعد عام ونصف العام من انقضاء فترة الدراسة وسط خلافات عدة بين أهل العروسين.
وامتدت الخلافات مع مرور الوقت لمنزل «عمرو» وزوجته، خاصة بعد إنجابهما للطفل الأول، الذي يبلغ من عمره عامين فقط في وقتنا الحالي، موضحًا خلال حديثه مع «الدستور» سبب الخلاف: «أهلها مكنوش موافقين عليا، وفضلوا يكرهوها فيا لحد ما اتطلقنا، وحاليًا بيساوموني على رؤية ابني».
قانون الرؤية
نصت المادة 20 من القانون رقم 100 لعام 1985 بخصوص قضية الرؤية للأطفال على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية أبنائهما، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، ويمكن للأب استضافة الطفل في الأسبوع الواحد مدة لا تقل عن 8 ساعات ولا يمكن أن تزيد ساعات الاستضافة على 12 ساعة، بشرط أن يكون موعد الاستضافة بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10مساء.
ويمكن أيضًا استضافة الطفل والمبيت عند الأب لمدة يومين كحد أقصى في الشهر الواحد، ولا يجوز رؤية الطفل خلال أسبوع الاستضافة، ويمكَّن الأب من استضافة الأبناء لمدة أسبوع متصل في العام الواحد.
مساومة على الرؤية
رغم اتخاذ «عمرو» لقرار الطلاق، فإن ذلك لم يسمح له بالتخلص من الخلافات التي دّمرت حياته النفسية، فقد اكتشف تعرضه للابتزاز المادي مقابل الحصول على حق الرؤية لطفله الصغير، بعد أن قامت طليقته بمقاضاته بدعوات النفقة الشهرية، ومسكن الحضانة حتى سن الـ15 للطفل.
لم تمر أشهر قليلة حتى بدأت طليقته في منعه من تنفيذ الأحكام القضائية التى حصل عليها لتمكنه من رؤية طفله، وساومته على مبالغ مالية عدة مقابل الحصول على ساعتين يوميًا للجلوس مع الطفل الصغير، وبسبب قلة الحيلة وافق «عمرو» على ذلك، مؤكدًا أن عائلة طليقته كانوا هم مدبرين تلك الحيلة التي قرر التصدي لها مؤخرًا.
لم يتحمل الأب مساومته على رؤية طفله، وتقدم بدعوى إسقاط حضانة ضد الزوجة، يتهمها بحجب الرؤية عنه بالمخالفة للقانون، وأيضًا الاستيلاء على أمواله طوال 7 أشهر.
غرامة حجب الطفل
نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، بأن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
وفي السياق ذاته، أكد أشرف لاشين، المحامي بالنقض، أن هناك عقوبات صارمة حددها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تجاه الطرف الذي يتسبب في حجب الطفل عن صاحب الرؤية، وهي غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل حاضن يتعمد حجب الرؤية.
وأشار «لاشين» أيضًا في حديثه لـ «الدستور»، إلى ضرورة تفعيل قانون متوازن، لأن قانون الأسرة لا يمكنه ضبط قانون الأسرة العلاقات الاجتماعية بشكل واضح، لذا لابد من وضع بنود الاستضافة فيه للطرف غير الحاضن، وتسهيل الإجراءات بحيث يحصل كل شخص على حقه بالشكل المناسب.
واقترح المحامي بالنقض أن تكون دعاوي الاستضافة بطلب للنيابة بهدف الفصل في الدعاوي بشكل سريع، وأيضًا الاختيار التعليمي للأب بحيث يكون له الحق في اختيار المدرسة التي سيلتحق بها الابن، فضلًا عن سداد المصروفات المستحقة.
نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000، على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
أما المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000، فقد نصت على أنه يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.