رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلزام «السياحة» برد 9 آلاف جنيه رسوم تكرار العمرة لمواطنة

العمرة
العمرة

ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، وزارة السياحة برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440، وألزمت المحكمة الوزارة بسداد المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح القرشي، وعمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 35403 لسنة 75 ق.

وثبت أن المدعية قامت بسداد مبلغ 9540 جنيها عام 2019، بالحساب المخصص لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري كرسم تكرار العمرة، وذلك لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً/2019 ميلادياً، تنفيذاً لأحكام قرار وزير السياحة باعتماد الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة للعام 1440 هجريا، وكان الثابت أن هذه المحكمة قضت في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق عام 2019، بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزير السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يقم من الأوراق ما يفيد بأن دائرة فحص الطعون أمرت بوقف تنفيذه. 

بداية الدعوى، بأن مواطنة كانت ترغب في أداء شعيرة العمرة، وفوجئت بصدور قرار بفرض رسوم مقدارها 9540 جنيها لتكرار العمرة، ولما كان لا يجوز فرض رسم إلا بقانون، اضطرت للدفع حتى تتمكن من أداء العمرة، وأقامت دعوى لاسترداد المبالغ التي دفعتها، بعد صدور حكم قضائي سابق أقر مبدأ مخالفة هذه الرسوم للقانون.

ورأت المحكمة أن المدعية قامت بسداد المبلغ المشار إليه كرسم لتكرار العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ قرار وزير السياحة المقضي بإلغائه، فإن جهة الإدارة تكون قد أخذت ما هو ليس مستحقاً لها، بما يتعين عليها رده، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة، بأن ترد للمدعية مبلغا مقداره 9 آلاف و500 جنيه التي سبق لها سداده كرسم لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً مع سابقة العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك العام، وهو ما تقضي به المحكمة.