قرار من «الصناعة» بشأن إصدار شهادات البيع الحر للسلع
نشرت الوقائع، قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار شهادات البيع الحر (Free Sale Certicate) للسلع والمنتجات الصناعية التى يتطلب لتصديرها وجود هذه الشهادات
ونص قرار وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة، وعلى الصادرات والواردات ؛وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، على
المادة الأولى:
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شـهادات البيـع الحر (Free Sale Certicate) لجميع السلع والمنتجات الصناعية، والتي يـشترط عنـد تصديرها وجود هذه الشهادات.
المادة الثانية:
يصدر قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار ، بعد العرض علينا للاعتماد.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
ويلغى كل ما يخالف أحكامه.