أثناء عودتهم من المدرسة..مصرع ثلاثة طلاب سقطوا فى ترعة عنيبس
لقي ثلاثة طلاب بالصف الثاني الإعدادي، مصرعهم غرقًا، حيث سقطوا بدراجة بخارية، قيادة أحدهم، بترعة مباني عنيبس بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج، أثناء عودتهم من مدرستهم.
بدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمنى، بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده غرق ثلاثة طلاب بترعة مبانى عنيبس دائرة المركز. هم "حسام ا ب - ١٣ عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويوسف م ع- ١٣ عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي، وزياد ر ع- ١٣ عامًا- طالب بالصف الثاني الإعدادي"، جميعهم يقيمون بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة.
وبالانتقال ضباط المباحث بالفحص وإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء محمد زين رئيس المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، تبين أنه أثناء سير الطلاب الثلاثة تبين أنه أثناء عودتهم من مدرستهم مستقلين دراجة بخارية قيادة أحدهم إختل مقود الدراجة بيد قائدها مما أدي لسقوطهم بترعة مبانى عنيبس المجاورة للطريق ووفاتهم
كل من زياد ا ب ا ع - سن 13 طالب بالصف الثاني الإعدادي حسام ر ع ا ع - سن 13 طالب بالصف الثاني الإعدادي.يوسف م ع ا ع - سن 13 طالب بالصف الثاني الإعدادي – ويقيمون بذات الناحية
وعلى الفور تم الدفع بـ3 فرق من قوات الإنقاذ النهري برئاسة الرائد عمر محمد عبد السلام رئيس القسم وتم انتشال الجثث الثلاثة ونقلهم إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
الوصف القانونى لحوادث الطرق
وتنص المادة (238) منه على ما يأتي: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.