إلغاء مجازاة نائب مدير الوظائف الرقابية العليا بالمركزى للمحاسبات
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكما بقبول الطعن رقم 123 لسنة 55 قضائية عليا شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (871) لسنة 2021 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 10/5/2021 فيما تضمنه من مجازاة "أ.أ"، وكيل وزارة بالجهاز بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدّه المصروفات لصدوره غير مستندٍ إلى صحيح سببه من القانون والواقع.
وكان الطاعن أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تضمنه من توقيع عقوبة التنبيه عليه نتيجة التحقيق الإداري رقمي 33 لسنة 2019، وذكر شرحًا لطعنه أنه أُخطر بتاريخ 25/3/2021 بصدور قرار المطعون ضده بتوقيع عقوبة التنبيه نتيجة التحقيق الإداري رقمي 33 لسنة 2019، بادّعاء أنه لدى قيامه بمأمورية مُعتمدة من رئاسته لشركة "إيلاب" بالإسكندرية، قد أقام هو ومجموعة العمل بفندق بلازا الإسكندرية المُستأجر من الشركة الخاضعة للرقابة كاستراحة للعاملين بها وضيوفها، ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع.
وذكرت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن الطاعن يشغل حاليًا وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بمراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنّه كان قد نُسب إليه - إبّان عمله بمراقبة حسابات البترول - الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز لقيامه بالإقامة بأحد الفنادق المتعاقدة مع "شركة الالكيل لاب للبترول" بالإسكندرية إبان المأمورية المكلف بها لفحص أعمال الشركة المذكورة دون عرض الأمر على رئيس الجهاز بالمخالفة للفقرتين الثالثة والخامسة من القواعـد المنظمـة لمأموريات الفحـص والمعتمـدة مـن رئيس الجهاز بتاریخ 29/12/۱۹۹7
ودفع الطاعن ما نُسب له بعدم علمه بالقواعد المنظمـة لمأموريات الفحـص سالفة الذكر، مستمسكًا بالتزامه ببرنامج المأموريّات المعتمد من المراقبة ووكيل الجهاز عن فترة الزيارة، متذرّعًا بأن الشركة المشار إليها لا تملك استراحات بمحافظة الإسكندرية وتتعاقد مع الفنادق لاستضافة موظّفيها وزُوّارها بأسعارٍ خاصّة، مؤيّدًا سلامة تصرّفه تعويلًا على أنه المعمول به منذ عمله بالإدارة، مؤكّدًا عدم تأثير ذلك على أعمال الرقابة وما ورد بالتقرير المُقدّم عن تلك الزيارة من ملاحظات نسبها للشركة دون ثمّة تعاطف أو تخاذل أو مجاملة.
وأكدت المحكمة أن برنامج المأموريات الداخلية والعاجلة للشركات المشتركة الخاضعة لرقابة حسابات قطاع البترول قد تضمّن في متنه عبارة (الإقامة ووسيلة الانتقال ستكون بمعرفة الشركة إقامة فقط أو إقامة كاملة بالأماكن المُخصّصة لإقامة العاملين بالشركة، سواء كانت استراحة مملوكة أو أماكن مؤجرة أو فنادق متفق عليها ووسيلة الانتقال باستخدام سيارة الشركة في الذهاب والعودة)، الأمر الذي كشف عن إجازة الجهاز المُسبقة لما ارتكبه الطاعن وتأييده لسلوكه بموجب ضوابط مُعتمدة، على نحو لا يُستساغ معه في مجال محاسبته التذرّع باستدعاء قواعـد منظمـة لمأموريات الفحـص صادرة مـن رئيس الجهاز بتاریخ 29/12/۱۹۹7، تلك القواعد التي بدا أن القائم باعتماد البرنامج ذاته لا يعلمها فخالف مضمونها.
ولم يجد الطاعن حرجًا في التصريح بجهله بها، بل وفطنت الإدارة المركزية للتفتيش الفني لنضوب تلك الضوابط واندثارها، فضمّنت توصياتها في ذات المذكّرة مخاطبة الإدارتين المركزيتين الأولى والثانية للرقابة الماليّة على القطاعين العام والأعمال العام لأعمال شئونهما نحو توجيه الإدارات بضرورة تضمين برامج المأموريّات تفصيلات أدق بشأن الإقامة، واختتمت بنودها تلك بعبارة (التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة للوقوف على مدى إمكانية تفعيل الضوابط المشار إليها...) لتكشف عن عدم سابقة تفعيل بعض بنود تلك الضوابط التي مرّ على إصدارها ربع قرنٍ من الزمان.
وإذ يهوي السند الذي استند إليه الجهاز فيما نسبه للطاعن، الأمر الذي تطمئنّ معه المحكمة إلى عدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن فى حقّه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم (871) لسنة 2021 فيما تضمّنه بالمادة (1) من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، صادرًا غير مستندٍ إلى صحيح سببه من القانون والواقع، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.