آليات فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمات النقابية العمالية وفقا للقانون
بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022.
حيث تتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية وهم: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.
ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩.
ونظم القانون آليات فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، وذلك على النحو المبين بالمادة ٢٧، والتي تنص على الآتي: لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعة بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل
كما يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ صدوره ، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.
ويحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.