مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينص على إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.
ونص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى (صندوق نظام تأمين الأسرة) لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
ونصت المادة (89) على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م، بالفئات الآتية:-
1ـ خمسون جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ـ خمسون جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق او المراجع.
3ـ عشرون جنيها عن استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
ونصت مادة (90) على أن يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة الموارد المنصوص عليها فى المواد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
ونصت المادة (91) على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة و المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين ( 89 و 90 ) من هذا القانون.
2 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
3 ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.
ونصت مادة (92) على أن تسري على الصندوق أحكام المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي).
وجاء نص المادة (93) على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن الإجتماعى.
ونصت المادة (94) إنه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية و غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا لحكم المادة ( 97 ) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.
ونصت المادة (95) إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
ونصت المادة (96) إنه لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
ونصت المادة (97) على إنه استثناءً مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:-
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للأولاد.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
ونصت المادة (98): إنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
ونصت المادة (99) في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
ونصت المادة (100) على إنه لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
وفيما يخص عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر، نصت المادة (101) على إنه مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون أخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
ونصت المادة (102) على إنه الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، أو المنظمة للحضانة تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررت بمقتضى هذا القانون والقانون الموضوعي الحاكم لمسائل الأسرة بمصر، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية.