رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أميرة صابر «نائبة التنسيقية» تتقدم بقانون لمكافحة هدر الطعام

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وذكرت النائبة، أن منظمة «الفاو» قدرت تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 60 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أنه يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائمًا.

وينص مشروع  القانون على 12 مادة:


مادة (1):
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 


- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- الغذاء: أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء، وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثني من ذلك العلف، النباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكحوليات.


- سلامة الغذاء: خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر خطر على صحة المستهلك أو الصحة العامة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون رقم 1  لسنة 2017 وغيرها من القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة لتنفيذها.


- مقدمو خدمات الطعام: المنشآت المخاطبة بهذا القانون وهي جميع الأماكن المرخصة التي تقوم، إما بنشاط تجاري يتضمن تصنيع أو بيع المنتجات والمواد الغذائية، أو تقديم المأكولات والمشروبات، سواء للاستهلاك داخل المكان ذاته أو خارجه، سواء كانت تلك الأماكن مستقلة أو تتبع لإحدى المنشآت الأخرى مثل الفنادق والنوادي، ومن أمثلة الجهات المخاطبة بالقانون: المصانع، سلاسل التجزئة، الفنادق، المطاعم بكافة أشكالها وتبعاتها، المقاهي والكافيتريات، وحدات الطعام المتنقلة، وشركات خدمات التموين الغذائي.


- بنوك الطعام: جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية المرخصة بقرار من الوزير المختص بالعمل الأهلي، والتي تركز في عملها على قضايا مكافحة الجوع ونقص الغذاء.


- نقل الطعام: عملية نقل الطعام أو الغذاء وتوزيعه أو إعادة تدويره من قبل بنوك الطعام من مقدمي خدمات الطعام إلى المستهلك.

مادة (2):
ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المباع وإهلاكه.  

كما يهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن منه، وتشجيع المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.  


مادة (3):

يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المبيع، وكذا الطعام صالح للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 

مادة (4):
يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام. 


ويكون تلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.

مادة (5):

تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسئولية عن سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام وحتى تسليمه إلى المستهلك النهائي.

مادة (6):

تقدم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج.

 وتتولى الهيئة فحص الطلبات التي تقدم إليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعها الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.


مادة (7):
على بنوك الطعام فور تلقيها الطعام من مقدمي خدمات الطعام اتخاذ ما يلزم نحو تهيئته للتوزيع على المستحقين له من خلال التغليف أو التعليب أو التقديم وغيرها من الإجراءات اللازمة التي تحددها الهيئة.